حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المـــاليـــة إلى
N° 1499
08/05/2017
الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية المرجـــــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم اعترضتها صعوبات تتعلق باحتساب والتصريح بالمساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 باعتباركم تعتمدون سنة مالية مغايرة للسنة المدنية حيث تبدأ في غرة نوفمبر من سنة ما وتختم في 31 أكتوبر من السنة الموالية. كما بيّنتم أنكم قمتم بالتصريح عن بعد بنتائج السنة المالية 2015 في 29 ديسمبر 2016 وذلك دون التصريح بالمساهمة الظرفية. فطلبتم توضيحات في الموضوع وإمكانية القيام بتسوية بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المساهمة الظرفية تستوجب على كل الأرباح التي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وبالتالي، فهي تشمل الأرباح المحققة من قبل الشركات التي تختم موازنتها في 31 ديسمبر 2016 وكذلك الأرباح المحققة من قبل الشركات التي لا يوافق تاريخ ختم موازنتها 31 ديسمبر 2016 والتي يحل أجل التصريح بنتائجها خلال سنة 2017. وتستخلص المساهمة في نفس الآجال المستوجبة للتصريح بالضريبة على الشركات.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تبقى شركتكم معنية بالمساهمة الظرفية الاستثنائية التي تستوجب بنسبة 7.5% من الأرباح المحققة خلال السنة المالية الممتدة بين سنتي 2016 و2017 والتي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2017. وباعتبار أن أجل التصريح السنوي بالضريبة على الشركات يحل في الحالة الخاصة ابتداء من غرة نوفمبر 2017 وأن تاريخ 25 جانفي 2018 هو الأجل الأقصى لإيداع التصريح المذكور وباعتبار أن المساهمة الظرفية هي مساهمة لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 طبقا لأحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2017، فإنه يتعين على شركتكم إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات ودفع المساهمة المستوجبة عليها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.