حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2112 2014 ديسمبر 10
من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 2 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على شركتكم المصدّرة كليا اقتطاع المساهمة الاستثنائية على أجرائها وفقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أنّ المساهمة الاستثنائية المنصوص عليها بالقانون المذكور تستوجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبةِ على الشركات بما في ذلك الشركات المصدّرة كليا وكذلك على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم تكون شركتكم مطالبة بدفع المساهمة المذكورة ويتعيّن عليها كذلك اقتطاعها من أجور أجرائها ودفعها للخزينة في الآجال المحدّدة لدفع الخصم من المورد كما تمّ بيانه بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2014 الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة المالية (www.impots.finances.gov.tn).
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.