حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10[؟] 2107
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المساهمة الظرفية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية ضبط المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 حيث طلبتم معرفة هل تطرح لغاية ضبط قيمة يوم العمل الضريبة المدفوعة فعليا والموافقة للضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان أشهر العمل الفعلي أم تطرح الضريبة السنوية كما لو اشتغل المعني سنة كاملة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن يوم العمل يساوي المبلغ السنوي للدخل تضاف إليه كل المنح والمكافآت والعلاوات باستثناء الإمتيازات العينية الراجعة إلى الأجراء المعنيين خلال سنة 2014 تطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية والضريبة على الدخل المدفوعة فعليا، مقسوما على 360.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.