الخصم من المورد بعنوان المكآفات المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين مقابل الأعمال المعروضة بالتلفزة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية إلى
2012/09/27 1484
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين مقابل الأعمال المعروضة بالتلفزة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 سبتمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنطبق أحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمتعلقة بتخفيض نسبة الخصم من المورد من 15 إلى 5% على المكافآت المدفوعة للفنانين والمبدعين الذين شاركوا في إنتاج الأعمال التي تعرض في التلفزة، يشرفني إعلامكم أنّ أحكام الفصل 8 المذكور تنطبق على المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية.
وبالتالي، تكون المبالغ المدفوعة للفنانين مقابل إنتاج الأعمال التي تعرض بالتلفزة غير معنية بهذا الإجراء وتبقى تبعا لذلك خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبرات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.