حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع عقارات معدة للسكن في إطار عقود مرابحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
223 2014/02/12 مــن وزيــر الاقتصاد والماليــة إلـى
الموضــوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع عقارات معدة للسكن في إطار عقود مرابحة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 29 جانفي 2014
وبعد،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة العقارية وللمساهمات وهي باعث عقاري تتولى بيع عقارات سكنية عن طريق عقود مرابحة لفائدة بنك الزيتونة، فطلبتم معرفة هل يتعين على شركتكم فوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه البيوعات أم لا؟
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه في صورة التنصيص على أن عملية الاقتناء ستتم لفائدة شخص طبيعي وأن الأمر يتعلق بمحل معد للسكن فإن الأداء على القيمة المضافة لا يكون مستوجبا باعتبار أن عملية الاقتناء من قبل بنك الزيتونة تندرج في إطار عملية تمويل.
ويبقى الأداء على القيمة المضافة مستوجبا وفقا للتشريع الجاري به العمل إذا تمت عملية الاقتناء من قبل بنك الزيتونة لفائدة شخص معنوي وذلك بصرف النظر عن وجهة استعمال العقار أو إذا تم الاقتناء لفائدة شخص طبيعي لعقار غير معد للسكن.
وتقبلوا، ســـدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع عقارات معدة للسكن في إطار عقود مرابحة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع عقارات معدة للسكن في إطار عقود مرابحة
- طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقارات معدة للسكن
- حول التنصيص على الأداء على القيمة المضافة ضمن عقود بيع العقارات المعدة للسكن
- حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود إيجار عقارات معدة لل سكن من قبل شركة