حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود إيجار عقارات معدة لل سكن من قبل شركة
حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود إيجار عقارات معدة للسكن من قبل شركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
من وزير المالية إلى 13/01/2011 N° 40
الموضوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود إيجار عقارات معدّة للسكن من قبل شركة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2010
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على عقود إيجار عقارات معدّة للسكن وقع إبرامها من قبل شركة أجنبية مقيمة بتونس باسمها الخاص لوضعها على ذمة إطاراتها المسخّرين لفائدتها من قبل الشركة الأم في إطار عقود إلحاق، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 11 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عمليات إيجار العقارات المعدّة لغير السكن لمعلوم التسجيل النسبي المحدّد بـ1%.
ويخصّ النظام التفاضلي المتعلّق بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 5 دنانير عن كل صفحة من كل نسخة من العقد والمنصوص عليه بمقتضى أحكام العدد 27 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من نفس المجلة، حصرا عمليات إيجار العقارات المعدّة للسكن والتي يكون المستأجر فيها شخصا طبيعيا.
وعلى هذا الأساس فإن عقود إيجار العقارات المعدّة للسكن المبرمة من طرف شركة باسمها الخاص قصد وضعها على ذمة إطاراتها تكون خاضعة للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدّد بـ1%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن ماك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التنصيص على الأداء على القيمة المضافة ضمن عقود بيع العقارات المعدة للسكن
- طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عقارات معدة للسكن
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيع العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن
- حول الانتفاع بالإعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع عقارات معدة للسكن في إطار عقود مرابحة