النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد خدمات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
من وزير المالية إلى 03/08/2017 N° 2604
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد خدمات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 جويلية 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أبرمت عقدا مع مجمع مكوّن من شركة تونسية " ------ " وشركة ألمانية "----------------------------" وشركة إسبانية "---------------------- -------------" مبينين ما يلي:
- كل من الشركة الألمانية والشركة الاسبانية موضوع العقد لها منشأة دائمة بتونس، - مقابل الخدمات يتم دفعه مباشرة من ألمانيا من قبل البنك الألماني " ----- " باعتبار كل الأداءات حيث أنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتكفل فقط باعطاء الأمر بالدفع، - كل مسدي خدمات يفوتر مقابل خدماته على حدة.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى أعضاء المجمع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم يتبين انّ:
▪ المجمع يتولى بصفته مسدي الخدمات القيام بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيته بتونس واحترام الواجبات الجبائية الجاري بها العمل، ▪ دفع مستحقات المجمع باعتبار كل الاداءات يتم مباشرة من البنك الألماني " ---- "، ▪ الخلاص يتم بالنسبة لكل فاتورة عن طريق تحويلات مباشرة من الخارج إلى الحساب البنكي الخاص بكل شركة عضو على حده.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ الراجعة للشركات العضوة في المجمع موضوع مكتوبكم كما يلي:
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
I. في مادة الضرائب المباشرة
باعتبار أن دفع المبالغ الراجعة إلى الشركات العضوة في المجمع موضوع مكتوبكم يتم مباشرة من الخارج من قبل البنك الألماني "------" فإن المبالغ المذكورة لا تخضع بتونس للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع خدمات المساعدة الفنية لإنجاز محطات تحلية المياه المنجزة من قبل مجمع الشركات المشار إليه أعلاه لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك بصرف النظر عن طريقة فوترة الخدمات المذكورة وطريقة الخلاص.
هذا وباعتبار أن دفع المبالغ الراجعة إلى الشركات العضوة في المجمع يتم مباشرة من قبل البنك الألماني '------ " على أساس فواتير تتضمن سعر الخدمات بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، فإن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تكون في الحالة الخاصة غير مطالبة بتطبيق إجراء الخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المدفوعة مقابل العمليات المنجزة من قبل شركات المجمع المنصوص عليه بالفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في اطار عقد خدمات
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على صفقة مبرمة بين مجمع شركات والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المبالغ مدفوعة إلى شركة ألمانية
- حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة ألمانية
- Régime fiscal applicable à un marché réalisé par un groupement constitué entre une société française et une société établie en Belgique