حول الخصم من المورد على الخصم المبالغ الراجعة لكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
من وزير المالية إلى 28/07/2017 N° 2517
الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لكم المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 جويلية 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبلغ الجملي المضمن بالفاتورة التي أصدرتها شركتكم والمتعلقة بمبالغ بعنوان استرجاع مصاريف تم تحملها عوضا عن حريفكم ومبالغ بعنوان أتعاب الوكالة البحرية ومصاريف تتعلق بالاتصالات وتنزيل البضائع والتصرف في الملفات، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد لا يستوجب على المبالغ التي لا تكتسي صبغة مقابيض على غرار المصاريف التي تحملتها شركتكم عوضا عن الحريف والتي تعيد فوترتها على حالها لغاية استرجاعها.
هذا وتبقى الأتعاب الراجعة لشركتكم مقابل نشاطكم كوكيل بحري خاضعة للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها إذا تعلق الأمر بأتعاب وبنسبة 15% إذا تعلق الأمر بعمولات على معنى الفصل 601 من المجلة التجارية.
مع العلم أنه في صورة عدم بيان ضمن الفاتورة كل صنف من المبالغ على حده، فإن الخصم من المورد بنسبة 5% أو بنسبة 15% حسب الحالة، يكون مستوجبا على المبلغ الجملي المفوتر.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول احتساب الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمكافآت الراجعة لكم
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى ديوان **************
- الخصم من المورد على المكافآت الراجعة لكم مقابل خدمات الشحن الإلكتروني عبر الموزع الآلي للبنك
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للشركة