حول إخضاع نشاط صناعة الحلويات التقليدية للمعلوم على الإستهلاك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2018/03/30
مــن وزيــر المــاليــة الــى
الموضوع : حول إخضاع نشاط صناعة الحلويات التقليدية للمعلوم على الإستهلاك.
المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 مارس 2018.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار قانون المالية لسنة 2018 تمّ إخضاع نشاط صناعة المرطبات للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% فطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يشمل الإخضاع للمعلوم المذكور نشاط صناعة الحلويات التقليدية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% المنتجات المدرجة تحت أعداد التعريفة الديوانية 17.04 و م 18.06 و19.05 والمضمنة بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018.
وعلى هذا الأساس، تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% الحلويات التقليدية المصنوعة محليا الواردة بأعداد التعريفة الديوانية المذكورة أعلاه.
وتقبلـوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس 15 rue Abderhmane Elfaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.