طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2711 13 نوفمبر 2015
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2015.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
1. النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع بالتفصيل للمرطبات والحلويات على حالتها من قبل شركة […].
2. هل يتوافق تاريخ طرح الأداء على القيمة المضافة مع التاريخ الوارد بالفاتورة الصادرة عن المزوّد الأجنبي أو تاريخ دفع المبلغ المستوجب.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1. تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات بيع الحلويات والمرطّبات على حالتها من قبل شركة […]، وذلك طبقا لأحكام العدد 11 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
2. تضمّنت المذكرة العامّة عدد 24 لسنة 2014 أنّ الحريف الخاضع للأداء والذي أنجز الخصم من المورد، ينتفع بطرح الأداء على القيمة المضافة على أساس الفواتير الصادرة من الخارج حتى لو لم تكن تستجيب لمقتضيات الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، أو العقود المبرمة في الغرض على أساس شهادة في الخصم من المورد وذلك من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على رقم معاملاته بعنوان نفس الشهر.
وعلى هذا الأساس وبإعتبار أنّ طرح الأداء على القيمة المضافة المضمّن بالفاتورة الصادرة عن المزوّد الأجنبي يتمّ على أساس الشهادة في الخصم من المورد فإنّ الطرح المذكور يتمّ في تاريخ الدفع وليس في تاريخ الفاتورة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المرطبات والمثلجات
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة الجملة في بعض المواد الأولية لصنع الحلويات والمرطبات
- Matières premières utilisées dans la pâtisserie, la confiserie et friandises
- Exonération du commerce de gros des produits de l'alimentation générale de la TVA
- حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات