طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المرطبات والمثلجات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيرة المالية N° 937 إلى 04/11/2021
الموضــــوع: طلب توضيحات جبائية. المــرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جوان 2021.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم شركة يتمثل نشاطها في البيع بالتفصيل للمرطبات والمثلجات على حالتها وهي منضوية تحت العلامة التجارية " ***************************************["، مبينين أنّ رقم معاملاتها السنوي يفوق 100.000 دينار سنويا وأنها تتولى إسداء خدمات الإستهلاك على عين المكان تتمثل في تقديم المرطبات والمشروبات كالعصائر والقهوة والشاي. وعلى هذا الأساس طلبتم توضيحات تتعلق بمعرفة:
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع المرطبات والمثلجات،
- هل يمكن للشركة إختيار صفة الخاضع للأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ الإستهلاك على عين المكان يخضع للأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 11 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع المنتجات على حالتها من قبل تجار التفصيل الذين يحققون رقم معاملات سنوي جملي يساوي أو يفوق 100.000 دينار.
وتعفى من الأداء على القيمة المضافة عند البيع من قبل تجار التفصيل المواد الغذائية والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والأدوية والمواد الصيدلية.
وبالتالي فإنّ بيوعات حريفتكم بالتفصيل من المرطبات والمثلجات تعفى من الأداء على القيمة المضافة.
ولا يمكن لحريفتكم إختيار صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع المرطبات والمثلجات إلاّ في صورة تزويدها لخاضعين للأداء على القيمة المضافة بالمنتجات المذكورة وذلك وفقا لأحكام الفقرة I ـ 3 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790.550 الهاتف Tél 71.783.786 العنوان: 87 شارع الطيب المهيري تونس- بلفيدير 1002 Adresse : +87rue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Page 2
مع العلم أن الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناءات حريفتكم من المرطبات والمثلجات يعتبر عنصرا من عناصر سعر الكلفة ولا يمكن طرحه أو إسترجاعه.
هذا وطبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% خدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية.
وبالتالي فإنّ خدمات تقديم الأكل والمشروبات على عين المكان المنجزة من قبل حريفتكم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
وبناء على ما تقدم وبإعتبار أنّ حريفتكم تنجز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى معفاة من الأداء المذكور فإنّها تعتبر خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة، وبالتالي يتعيّن عليها الاتصال بالمصلحة الجبائية المختصّة لتحيين المعرف الجبائي والحصول على الرمز "P" الخاص بالخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.