طلب توضيحات حول المعلوم على الاستهلاك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2021/09/14 من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 719 إلـــى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على الاستهلاك. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 اوت 2021.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل تخضع المرطبات والمثلجات المصنوعة من قبل شركتكم للمعلوم على الاستهلاك، يشرفني إعلامكم أنه تخضع للمعلوم على الاستهلاك المنتجات المنصوص عليها بالجدول المدرج بالملحق للقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
وعلى هذا الأساس، تخضع للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 10 % المثلجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 21.05 والمتمثلة في " مثلجات (آيس كريم، بوظة ... الخ) ومثلجات أخر صالحة للأكل، وان احتوت على كاكاو".
في حين لا تخضع للمعلوم على الاستهلاك المرطبات باعتبار أنها غير مدرجة بالجدول المذكور أعلاه.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منها
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Fax : 71.790 550 Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.