Matières premières utilisées dans la pâtisserie, la confiserie et friandises
حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة التفصيل لبعض المواد الأولية الداخلة في صنع الحلويات والمرطبات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 420 12 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة التفصيل لبعض المواد الأولية الداخلة في صنع الحلويات والمرطبات. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2013.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع بالتفصيل للمنتجات التالية:
- حوامض؛ - بكتين Pectine ؛ - améliorant pour croissant ؛ - نشاء؛ - مرڤرين؛ زبدة؛ - منكهات: Arôme ؛ - بيكربونات الصوديوم؛ - كاتشب Ketchup؛ - Crème fraîche , Crème chantilly؛ - جيلاتين؛ قلوكوز ؛ - Lécithine de soja ؛ - Mousse au chocolat؛ - Nappage؛Poudre à glace ؛ - معجون غلال؛ عجين شكلاطة؛ مسحوق كاكاو؛ - sorbate؛ - فانيلين.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ تجارة التفصيل في مواد التغذية العامّة وكذلك المواد الأوّلية الصالحة لصنع الحلويات والمرطّبات المذكورة أعلاه معفاة من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة الجملة في بعض المواد الأولية لصنع الحلويات والمرطبات
- طلب توضيحات جبائية
- Régime applicable à une société d’industrie de pâtisserie, de confiserie et de biscuit
- TVA applicable à l’industrie de pâtisserie / confiserie artisanale
- Exonération du commerce de gros des produits de l'alimentation générale de la TVA