Demande d'éclaircissement
طلب توضيحات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2017/07/13 من وزير المالية 2349 إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جوان 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تحصلت على شهادة من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث تثبت الصبغة الثقافية للعروض المقدمة ضمن تظاهرة الجاز بقرطاج كما ذكرتم أنّكم تحصلتم على منح من وزارة الثقافة ووزارة السياحة تم التصريح بها ضمن المداخيل الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%. وطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي للمنح المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعتبر المنح المسندة للمؤسسات مداخيل استثنائية ويضبط نظامها الجبائي كما يلي:
■ بالنسبة لمنح الاستثمار :
* إذا استعملت المنحة لتمويل استثمارات مادّية:
- إذا استعملت المنحة لإنشاء أو لاقتناء أصول ثابتة قابلة للاستهلاك فهي تدمج ضمن النتائج الصافية للسنوات المالية في حدود مبالغ الاستهلاكات المعتمدة، - إذا استعملت المنحة لإنشاء أو لاقتناء أصول ثابتة غير قابلة للاستهلاك، يدمج عشر المنحة المذكورة ضمن نتائج كل سنة ابتداء من سنة إنشاء أو اقتناء الأصول المعنية،
* إذا استعملت المنحة لتمويل استثمارات لاماديّة:
- تدمج ضمن النتائج الصافية لكل سنة على أساس العشر سنويا ابتداء من سنة قبضها.
Page 2
■ بالنسبة للمنح الأخرى: تدمج كليا ضمن النتائج الصافية المحققة سنة قبض المنحة.
هذا، وطبقا لأحكام الفقرة I مكرر من نفس الفصل تطرح المداخيل والأرباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسات حسب نفس الحدود والشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال. ويتعلق الأمر بمنح الاستثمار المسندة في إطار التشريع المتعلّق بالتشجيع على الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير والمنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل.
بالتالي، وفي صورة انتفاع شركة "------------" بنظام جبائي تفاضلي على مستوى الأرباح المتأتية من الاستغلال، فإنّ المنح التي تخول لها الانتفاع بنفس النظام الجبائي لأرباح الاستغلال هي المنح المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 المذكور أعلاه في حين أنّ المنح الأخرى التي تسند لها تبقى خاضعة للضريبة على الشركات حسب النسبة العامة أي 25%.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2008 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتضمن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة سعر البضائع والأشغال أو الخدمات مع احتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم وكذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل باستثناء الأداء على القيمة المضافة ومنحة الإستغلال.
وبالتالي لا تخضع للأداء على القيمة المضافة منح الإستغلال التي منحتها وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ووزارة السياحة لشركتكم بعنوان تنظيم وتقديم العروض الثقافية في إطار التشجيع على تنظيم التظاهرات الثقافية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.