حول إمكانية انتفاع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالاداء علي القيمة المضافة بعنوان استهلاك كهرباء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2018/06/04 من وزير المالية 1528 إلى
الموضوع : حول إمكانية انتفاع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان استهلاك كهرباء. المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 09 ماي 2018.
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتك شركة مصدّرة كليا يتمثل نشاطها في خياطة الملابس وتولت تسويغ عقار لدى شركة خياطة تونسية ألمانية "-------------" به محوّل كهربائي "transformateur d'électricité" مبيّنة أنّ لكل شركة عداد خاص متّصل بالمحوّل الكهربائي. كما أفدت أنّ شركة "----------------" تتسلّم فاتورة إستهلاك الكهرباء من الشركة "-----------------------------" وتقوم بإسترجاع قسط من مبلغ الفاتورة في حدود الإستهلاك الراجع لشركة "-----------------------------" بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة. فطلبت معرفة هل تنتفع شركتكم بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إستهلاك الكهرباء.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنّه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة وبإعتبار أنّ الشركة المصدرة كليا المتسوّغة للعقار "-----------------------------" ليست الطرف المباشر المتعامل مع الشركة "----------------------------------" فإنّه لا يمكنها الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إستهلاك الكهرباء.
وتقبلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA sur consommation d’électricité relative à un local pris en location par une société totalement exportatrice
- طلب توضيحات جبائية : انتفاع شركة مصدره كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الأعباء المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز
- طلب توضيحات جبائية في مادة المعلوم على الاستهلاك
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة