حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعملية تهيئة قطعة ارض وبيعها
حول النظام الجبائي في مادة الأ ق م لعملية تهيئة قطعة ارض وبيعها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/11/05 3231
من وزير الماليــة إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لعملية تهيئة قطعة أرض وبيعها المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 سبتمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مقيمون بفرنسا وأنكم تمارسون تجارة التفصيل وتمتلكون أرض صالحة للبناء كائنة بحومة السوق بجربة. كما أفدتم بأنكم تعتزمون تقسيم قطعة الأرض المذكورة لعدة مقاسم صالحة للبناء وبيعها. وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في مادّة الضرائب المباشرة وفي مادة الأداء على القيمة المضافة للعملية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مقاسم الأرض المزمع بيعها موضوع مكتوبكم للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتحدد نسبة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بــ:
– 10% إذا تمّ التفويت بعد فترة خمس سنوات بداية من تاريخ التملّك أو إذا تعلق الأمر بالتفويت في مكاسب موروثة، – 15% إذا تمّ التفويت خلال فترة خمس سنوات بداية من تاريخ التملّك.
ولمزيد التوضيحات حول طريقة احتساب القيمة الزائدة العقارية وآجال التصريح بها ودفعها، يمكنكم الرجوع للمذكرة العامة عدد 23 لسنة 2014 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
Page 1
مع العلم أنه إذا تعلق الأمر باقتناء وبيع أراضي بصفة دورية وعلى مراحل، فإنّ المداخيل التي يتم تحقيقها في هذه الحالة تعتبر متأتية من نشاط تجاري وتخضع للضريبة على الدخل ضمن الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 5 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع قطع الأراضي من قبل المقسّمين العقاريين.
وعلى هذا الأساس تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% عملية بيع قطعة الأرض المقسمة من قبلكم وذلك طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لعملية بيع قطعة أرض مقسمة
- حول النظام الجبائي لعملية تفويت في قطعة أرض مقسمة من قبل شركة بعث عقاري
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية بيع قطعة أرض
- Vente de terrains aménagés et lotis
- Régime fiscale au titre de la TVA applicable à la vente d'un terrain