حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية بيع قطعة أرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
21 نوفمبر 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1949 من وزير الإقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية بيع قطعة أرض. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 نوفمبر 2014.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تولّيتم إقتناء قطعة أرض لغرض إنجاز مشروع عقاري وأنّه نظرا لعدم إنجاز المشروع فإنّكم تعتزمون بيع قطعة الأرض على حالتها. وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع قطعة الأرض المذكورة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين 5 و7 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور عمليات بيع قطع الأراضي من قبل المقسّمين العقاريين أو من قبل الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها.
وعلى هذا الأساس، وإذا تعلق الأمر بعملية بيع قطعة الأرض على حالتها وبصفة عرضيّة فإنّها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Dispense de TVA au titre des ventes de terrain à titre occasionnel
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية بيع قطعة أرض من قبل شركة بعث عقاري
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الموظف على عملية بيع مجنبات الأليمينيوم لفائدة شركة "*****"
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع قطعة أرض من قبل باعث عقاري
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع قطعة أرض مقسمة