النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع قطعة أرض مقسمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية 2014 ديسمبر 24 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2214 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضــــوع : النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على بيع قطعة أرض مقسّمة. المرجــــــع : مكتوبكم بتاريخ 3 ديسمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة « […] » لها صفة باعث عقاري تمتلك قطعة أرض مقتناة لدى شركة […] للبعث العقاري وقررت التفويت فيها لأسباب مالية. وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع قطعة الأرض المذكورة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّـه عمليات بيع قطع الأراضي من قبل المقسّمين العقاريين أو من قبل الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها تخضع للأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين 5 و7 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وإذا تعلق الأمر بعملية بيع قطعة الأرض على حالتها وبصفة عرضيّة فإنّـها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
وفي صورة تولّيّ الشركة موضوع الإستشارة طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقطعة الأرض التي تمّ تسجيلها ضمن المخزون ثمّ التفويت فيها لأسباب مالية وبصفة عرضية فإنّ الشركة تكون مطالبة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه. ويجب التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة موضوع التعديل على وثيقة البيع.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على إعادة بيع قطعة أرض مقسمة
- حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على اعادة بيع قطعة ارض مقسمة
- حول النظام الجبائي لعملية تفويت في قطعة أرض مقسمة من قبل شركة بعث عقاري
- Régime de TVA au titre de l'acquisition de terrains lotis
- Régime de TVA sur vente d’un terrain lotis par une société de promotion immobilière