النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على إعادة بيع قطعة أرض مقسمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2 - جوان 2014 836
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبق على إعادة بيع قطعة أرض مقسّمة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ماي 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ناشطة في مجال السياحة وكراء السيارات وتنظيم الرحلات تمتلك قطعة أرض موضوع مساهمة من قبل شخص طبيعي في رأس مال الشركة لغرض استغلالها في تطوير نشاطها وقررت التفويت فيها على حالتها لأسباب مالية . وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع قطعة الأرض المذكورة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع قطع الأراضي من قبل المقسّمين العقاريين أو من قبل الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين 5 و7 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وإذا تعلق الأمر بعملية بيع قطعة الأرض على حالتها وبصفة عرضيّة فإنّها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك إذا تولّت شركة موضوع الإستشارة طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توظيفه على قطعة الأرض بعنوان عملية المساهمة في رأس مال الشركة فإنّها مطالبة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه. ويجب التنصيص على مبلغ الأداء على القيمة موضوع التعديل على وثيقة البيع.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على اعادة بيع قطعة ارض مقسمة
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع قطعة أرض مقسمة
- حول النظام الجبائي لعملية تفويت في قطعة أرض مقسمة من قبل شركة بعث عقاري
- Régime de TVA au titre de l'acquisition de terrains lotis
- Régime de TVA sur vente d’un terrain lotis par une société de promotion immobilière