حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/11/02 3205
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أوت 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح الواردة بمكتوبكم والتي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها، - هل يمكن لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل إلى الأجراء المعنيين.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل، ويضبط هذا المبلغ باعتبار الأجر الأساسي النظري المحدد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات دون طرح أيام العطل والراحة خالصة الأجر والغيابات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية المحتسبة على أساس هذه القاعدة و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
Page 1
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها شركتكم من غير الأجر الأساسي، غير قارة أو غير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا، وتؤخذ الساعات الإضافية بعين الاعتبار في الحالة الخاصة لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور وذلك إذا كانت هذه الساعات تشمل جميع الأجراء وتتم بصفة منتظمة واعتيادية. وفي خلاف ذلك أي إذا كانت الساعات الإضافية المذكورة غير قارة أو غير منتظمة فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014.
كما يؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة القفة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.
غير أنه إذا وفّرت شركتكم في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة القفة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل للأجراء المعنيين يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميليّة.
Page 2
2- فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية أن ترجع إلى الأجراء المعنيين مبالغ الخصم من المورد المنجز خلال سنوات 2014 و2015 و2016 على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل وطرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
هذا، وفي صورة عدم ارجاع شركتكم لمبالغ الخصم من المورد للأجراء المعنيين كما تم بيانه أعلاه، فإنه يمكنهم طلب استرجاع المبالغ المذكورة مباشرة لدى مصالح الأداءات المختصة وذلك شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل شركتكم في الخصم من المورد المنجز تتضمن مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه وكذلك شهادة تثبت عدم إرجاعها لمبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المذكورين.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.