حول استرجاع الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى 28/12/2016 N° 3511
الموضوع: حول استرجاع الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ديسمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014 المنح التي تسندها شركة " " لفائدة أجرائها والمتمثلة في:
- منحة النقل والتنقّل وهي متغيرة حسب أيام العمل، - منحة الساعات الإضافيّة وهي متغيرة حسب أيام العمل، - منحة الأعياد والمناسبات، - منحة آخر السنة، - منحة الطريق، - منحة الحضور، - منحة الإنتاج.
كما طلبتم تمكين الشركة المذكورة من إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه وطرحها من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح التي تسندها شركة " ------ " لفائدة أجرائها غير قارة وغير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل.
2. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركة "؛ " وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى العملة المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.