Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317385
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : بلدية ********* في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر ***********،
من جهة ،
والمعقب ضدهم: ورثة **********
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.