Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316363
تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: جمعية *************** في شخص ممثلها القانوني، محل مخابرتها لدى نائبها الأستاذ************** الكائن مكتبه بعدد * 
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.