Jurisprudence

قرارتعقيبي عدد 316727 لسنة 2019 مؤرخ 31 ديسمبر 2019 : إصدار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لبطاقة جبر-إكساء بطاقة الجبر بالصبغة التنفيذية-وزارة الشؤون الإجتماعية-تفويض الإختصاص إلى رؤساء المصالح الخارجية

J P 2019/31672731 décembre 2019

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصلان 14 و 150 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي-الفصل 7 من الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي و أساليب تسيير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي-الفصلان 2 و 17 من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 2