L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/315927 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 315927 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : التعويض عن الضرر المادي والضرر الجمالي والضرر المعنوي

  الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315927 قرار تعقيبي تاريخ القرار : 30 أفريل 2019 باسم الشعب التونسى أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقب المكلف العام بنزاعات الدولة ................. ، مقره بمكاتبه الكائنة بنهج ***** عدد ***** *****. من جهة، والمعقب ضده: ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.