L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/313778 · 30/04/2019

قرارتعقيبي عدد 313778 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : الحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد - التعويض عن الضررين المادي والمعنوي

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313778 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، الكائن " -------------- ".  من جهة، والمعقب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.