Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2018
حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : الخضوع للخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 2020/07/16 1157
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 06 ماي 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك أحدثت خلال سنة 2019 شركة في مجال الاستشارة والمساعدة في العلاقات العامة والاتصال مبينة أن مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له شركتك بالنظر رفض تمكينك من شهادة عدم الخضوع للخصم من المورد باعتبار أن شركة "******************" قامت بالتصريح بأنك كنت تعملين لديها كأجيرة خلال الفترة 2016-2018 وباعتبار كذلك أنك أسديت خدمات لفائدة شركة "***************" بصفتك مدونة. فطلبت توضيحات حول الموضوع ومدى أحقيتك في شهادة عدم الخضوع للخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وإذا ثبت أن نشاط شركتك المحدثة خلال سنة 2019 ليس من نفس طبيعة الأنشطة التي كنت تمارسينها قبل إحداث الشركة المذكورة سواء بصفتك أجيرة أو مستقلة، فإنه يمكن للشركة المحدثة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 وذلك شريطة الاستجابة لبقية الشروط الأخرى المستوجبة لذلك.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل الفرعي عدد 1005 بتاريخ 15 جويلية 2020
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant le bénéfice des dispositions du l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019
- Concernant le bénéfice des dispositions du l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019
- Concernant le bénéfice des dispositions du l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019
- Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2018
- Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2016