Arrêté

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها

Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 octobre 2016, portant agrément de l’avenant n° 14 à la convention collective sectorielle des hôtels classés touristiques et établissements similaires

ART 11/10/201611 أكتوبر 2016

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

نصوص تشير إلى هذا النص 1