حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/11/01 من وزيــرة المــاليـــة إلى 3018 الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنّ الأرباح الموزعة من قبل شركة مقيمة بتونس لفائدة مقيم بالمملكة الهولندية ويمتلك أكثر من 10% من رأس مال هذه الشركة لا تخضع للخصم من المورد، يشرفني إعلامكم أنه ابتداء من غرة جانفي 2015، تخضع الأرباح الموزعة لفائدة مقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي للضريبة وذلك إذا منحت الاتفاقيات المذكورة الحق للبلاد التونسية في توظيف الضريبة على الأرباح المذكورة.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة وطبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة الهولندية بتاريخ 16 ماي 1995، فإن الأرباح الموزعة إلى مقيمين بهولندا تخضع للخصم من المورد بنسبة 0% من مبلغها الخام وذلك إذا كان المستفيد الفعلي منها شركة مقيمة بهولندا تملك مباشرة على الأقل 10% من رأس مال الشركة التونسية الموزعة للأرباح. وفي خلاف ذلك، تخضع الأرباح الموزّعة للخصم من المورد طبقا للنسبة المنصوص عليها بالقانون العام أي بنسبة 5% من مبلغها الخام. وتطبق نسبة 5% كذلك إذا كان المنتفع بحصص الأسهم أشخاص طبيعيين مقيمين بهولندا.
مع العلم أنّ الانتفاع بالإعفاء يستوجب استظهار المنتفع بحصص الأسهم بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بهولندا.
ويستوجب تحويل الأرباح الموزعة المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: [؟] بوغديري [؟]
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.