Suspension de la TVA
حول طلب انتفاع جمعيّة ************ بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان إقتناءات المموّلة بهبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Page 1
3046 2016/11/11 مــن وزيــرة المـاليــة إلــى
الموضوع : حول طلب انتفاع جمعيّة ******************* بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة . المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أكتوبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه تمكين جمعيّة […] من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الممولّة بهبة ممنوحة من جمعية […] يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المزمع إقتناؤها من قبل جمعيّة […] في إطار تمويل المشروع التكويني " […] " والممولّة بهبة […] ممنوحة من جمعية […] في نطاق التعاون [؟] وذلك شريطة أن تكون الفواتير المتعلقة بالإقتناءات متضمّنة لعبارة « لفائدة ال[؟] التكويني " […] " » .
ويمنح توقيف العمل المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممو[؟] طريق الهبة على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص[؟]
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب انتفاع جمعية " ***** " بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب انتفاع جمعية "*****" بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب انتفاع جمعية****** بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- L’obtention d’une attestation en suspension de la TVA des acquisitions dans le cadre de don international
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة