حول طلب انتفاع جمعية****** بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2086 11 جويلية 2016
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع : حول طلب انتفاع جمعيّة […] بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة .
المرجــع : مكتوبك بتاريخ 21 جوان 2016.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه تمكين جمعيّة " […] " من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها الممولّة بهبة ممنوحة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة " […] " في إطار تمويل مشروع "سبخة سليمان مقصدا مفضلا للطيور وثروة طبيعية غير معروفة" ، يشرفني إعلامك أنه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور إقتناءات الجمعيّة من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولّة بهبة ممنوحة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في نطاق التعاون الدولي، وذلك شريطة أن تكون الفواتير المتعلقة بالإقتناءات متضمّنة لعبارة « لفائدة مشروع "سبخة سليمان مقصدا مفضلا للطيور وثروة طبيعية غير معروفة" » .
ويمنح توقيف العمل المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق الهبة على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.