ابداء الرأي حول نسبة الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2020/09/02 997
من وزير المالية إلــى
الموضــوع: ابداء الرأي حول نسبة الضريبة على الشركات. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 جوان 2019.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة " ***** ." خضعت لمراجعة جبائية معمقة بعنوان نشاطها المتمثل في الخدمات البترولية ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح مشروع خدمات في قطاع المحروقات بتاريخ 25 جانفي 2016 وأن مصالح المراقبة قامت بإخضاع أرقام المعاملات المتأتية من النشاط للضريبة على الشركات بنسبة 35% والمتعلقة بخدمات معالجة الاوحال المستخرجة من آبار النفط وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 38 من مجلة تشجيع الاستثمارات. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في هذا العنصر من التوظيف.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أن الخدمات المذكورة والمتمثلة في معالجة الاوحال المستخرجة من آبار النفط تعتبر خدمات مرتبطة بصيانة الآبار على معنى الفصل 1-130 من مجلة المحروقات و طبقا لاحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع الأرباح المتأتية من الخدمات المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة 35 %.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.