طلب إبداء الرأي حول مكتوب شركة "****"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 ديسمبر 15 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2145 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
مـن المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : طلب إبداء الرأي حول مكتوب شركة "أورونج تونس". المرجــع : إحالتكم عدد 07498 الواردة علينا بتاريخ 11 نوفمبر 2014 . المصاحيب : مكتوب وزارة الشؤون الخارجية عدد 1366 بتاريخ 14 ماي 2014.
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمّنة طلب إبداء الرأي في مكتوب شركة " […] " حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات ترابط الشبكات البيني الدولي، يشرفني إعلامكم أنّ الإتفاقية الدولية للإتصالات المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1961 بتاريخ 27 ماي 1961 لم تتضمّن أحكاما جبائية.
هذا وبإعتبار أنّـه لم تتمّ المصادقة على إتفاقيّة "ملبورن" بمقتضى قانون، فإنّ الأحكام التي تضمّنتها والتي تنصّ على أنّـه يتعيّن التوافق بين الإدارات المختصّة الراجعة بالنظر لكلّ دولة حول طريقة توظيف الأداءات المستوجبة على رقم المعاملات المتأتي من الإتصالات الدولية تكون غير قابلة للتطبيق من قبل الجانب التونسي.
وبناء على ما تقدم فإنّ خدمات إستعمال الشبكات الهاتفية لمشغّلي شبكات الإتصالات بتونس من قبل مشغّلي الشبكات الهاتفية الأجانب تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% يحتسب على أساس مبلغ يساوي 5% من المبالغ الراجعة للمؤسسات المذكورة دون اعتبار مبلغ الأتاوة على الاتصالات وذلك وفقا لأحكام العدد 12 من الفقرة I من الفصل 6 والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتكون حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة عند إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل إنجاز الخدمات وذلك طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 5 من نفس المجلة.
والسّـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.