حول الامتيازات الممنوحة لفائدة قنصليات الجزائر بتونس في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2020/05/21 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة لفائدة قنصليات الجزائر بتونس في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم تاريخ 23 جانفي 2020. وبعد، لقد تضمن برقيتاكم مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سفارة الجزائر بتونس تطلب تمكين القنصلية العامة للجزائر بتونس وقنصليتي الجزائر بالكاف وقفصة من شهادة عامة في الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان سنة 2020. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه تطبيقا لأحكام اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعملا بمبدإ المعاملة بالمثل تنتفع السفارة والقنصليات الجزائرية المعتمدة بتونس وموظفيها من السلك الدبلوماسي والقنصلي بنظام استرجاع الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتهم من المواد والمنتوجات من السوق المحلية وكذلك الخدمات المتعلقة بصيانة السيارات والأكرية. كما تنتفع السفارة والقنصليات المذكورة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الكهرباء والغاز والماء والهاتف والفاكس والأنترانت وذلك على ضوء شهادات يقع تسليمها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الاداءات المختص. ولا يشمل هذا الامتياز الموظفين. ويتعين أن تكون قيمة الفواتير تساوي أو تفوق 15000 دينار جزائري (150 أورو) سواء بالنسبة للمواد أو الخدمات. هذا ويمكن الاستجابة لطلب السفارة وتمكين القنصليات المذكورة من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة بعنوان جميع شراءاتها من السوق المحلية شريطة المعاملة بالمثل. فالرجاء موافاتي بالامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة البعثات الدبلوماسية التونسية بالجزائر حتى يتسنى لنا إجابة السفارة في الموضوع. [؟] الإمضاء: سامي الزوبيدي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة ************بـ*********
- بخصوص الامتيازات الممنوحة لسفارة *** بتونس في مادة الأداء على القيمة المضافة
- حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة نيجريا بتونس
- حول الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة الممنوحة لسفارة *** بتونس
- حول الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة **** بتونس