حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط مركز يعنى برعاية الأطفال ذوي الإعاقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS N° 186 14/07/2020 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط مركز يعني برعاية الأطفال ذوي الإعاقة. المرجــع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 8 جانفي 2020. وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إيضاحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على نشاط مركز " […] " المتمثل في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة مبينة أنّ المركز المذكور يعنى بالأطفال الحاملين لإعاقة وأطفال التوحد وأنّ نشاطه يتمثل أساسا في التربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني. وجوابا، يشرفني إحاطتك علما أنّه طبقا لأحكام العدد 1 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور الخدمات التي تنجزها المؤسسات الخاصة المختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم المرخص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل. وعلى هذا الأساس، فإنّ الخدمات المسداة من قبل المركز المشار إليه أعلاه تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بإعتبار حصوله على ترخيص في مجال التربية والتأهيل والتكوين المهني للمعاقين وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ إقتناءات المركز تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب المتعلقة بها مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل. من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للآداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي وتقبلي فائق عبارات التقدير. والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA sur l'activité de soutien des handicapés
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2026 : تحليل أحكام الفصل 32 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 حول إحداث "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"
- حول إبداء الرأي بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي الممنوح بعنوان السيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصممي