حول النظام الجبائي لأجور مدفوعة إلى إطار إداري بسفارة السويد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزيــرة الماليـــة إلـــى […] N° 3565 30/12/2016 الموضوع: حول النظام الجبائي لأجور مدفوعة إلى إطار إداري بسفارة السويد المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمرتبات الراجعة إلى إطار إداري بسفارة السويد بتونس مبيّنين أنّ إدارة الجباية السويدية قررت إخضاع مرتبه إلى نسبة 20% كضريبة على الدخل يتمّ دفعها بالسويد، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى قرار إدارة الجباية السويدية المصاحب لمكتوبكم يتّضح أنّ الإطار المعني في مهمّة بتونس لفترة تمتدّ من 12 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2016. هذا، وطبقًا لأحكام الفصل 15 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بتاريخ 07 ماي 1981 بين تونس والسويد، تخضع المكافآت التي يتحصل عليها المعني بالأمر للضريبة قصرا بالسويد إذا توفرت كل الشروط التالية: - أقام المنتفع بالمكافآت في دولة ممارسة النشاط لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها 183 يوما في السنة الجبائية المعنية،و - إذا كانت المكافآت قد دفعت من قبل أو لحساب مؤجر غير مقيم في دولة ممارسة النشاط، و - لم تتحمل منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر في دولة ممارسة النشاط عبء هذه المكافآت. بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار عدم توفر كل الشروط المذكورة في آن واحد، تخضع الأجور المدفوعة للمعني بالأمر مقابل عمله بتونس للضريبة وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه. وتخضع الأجور والمكافآت المذكورة مقابل عمل لا تتجاوز مدته ستة أشهر للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 20% على أساس مبلغها الخام.
Page 2
ويكون الخصم من المورد المنجز بهذا العنوان محرّرا من الضريبة على الدخل ومن واجب إيداع التصريح بالمرتبات والأجور، حيث يمكن تحويل المستحقات إلى الخارج على أساس شهادة في الأجور والمنح وفي قيمة الامتيازات العينية الخام مخصوم منها الخصم من المورد بنسبة 20%. مع العلم أنه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه، يمكن للإطار موضوع مكتوبكم طرح الضريبة التي تحمّلها بتونس من الضريبة على الدخل المستوجبة عليه ببلد إقامته ودون أن يتعدى الطرح الضريبة على الدخل المستوجبة بالسويد على المرتبات والأجور المذكورة. وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام. والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العـــام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.