Régime applicable à la représentation en Tunisie d’une société étrangère pour la commercialisation de produits et articles médicaux et pharmaceutiques
حول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 19 جانفي 2015 64
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير. المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة تونسيّة يتكون رأس مالها حصريا من مساهمات شركات أجنبية يتمثل نشاطها في الترويج لمنتجات طبية عن طريق مندوبين طبيين لفائدة الشركة الأم في سويسرا التي تبيع هذه المنتجات بتونس. هذا وذكرت أنّ نشاط الشركة ينحصر في التعريف والإشهار بالمنتوج وقبول طلبيّات حرفاء الشركة الأم وتحويلها لها دون التدخل في عملية التفاوض على الأسعار ولا الخلاص ولا التوريد ولا التسليم مبيّنين أنّ الشركة الأمّ تقوم بتحويل مقابل الخدمات دوريّا عن طريق تحويلات. وعلى هذا الأساس طلبت معرفة النظام الجبائي للشركة موضوع المكتوب في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومدى أحقيتها في الإنتفاع بالإمتيازات المخولة للشركات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة للإمتيازات الجبائية
لا يعتبر نشاط ترويج منتجات طبيّة لفائدة شركة مقيمة بالخارج عملية تصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل، وبالتالي لا يمكن للشركة موضوع مكتوبكم الانتفاع بنظام التصدير الكلّي في هذا الإطار.
2- بالنسبة للضريبة على الشركات
تخضع الشركة الفرعية التونسية لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وإلى دفع كل الضرائب والأداءات المستوجبة وخاصّة منها الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح المحققة بعنوان سنة 2014 والسنوات اللاحقة دون أن تقل الضريبة السنوية عن مبلغ يساوي 0,2% من رقم المعاملات
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
الخام مع حدّ أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار.
وتؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تتمّ فوترتها إلى الشركة الأمّ بسويسرا لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة.
كما يتعين على الشركة المذكورة القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركة الأم المقيمة في سويسرا تعتبر مستقرة بتونس باعتبار أن قبول طلبات الحرفاء يتمّ بتونس عن طريق شركتكم، وتخضع بالتالي للضريبة على الشركات وفقا للتشريع الجاري به العمل ويضبط ربحها الصافي الخاضع للضريبة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات الإعلام الطبي والتعريف بالمنتجات الطبية المنجزة من قبل الشركة المقيمة بتونس في إطار نشاطها باعتبارها مستعملة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
علما وأنّ عمليات توريد المنتجات الطبية والمنجزة سواء من قبل الشركة الأمّ أو الحرفاء المقيمين بتونس تخضع للأداء على القيمة المضافة. ويمكن للحريف في كلتا الحالتين طرح الأداء المذكور.
هذا وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% المنتوجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية وكذلك المنتوجات الصيدلية التامة الصنع وأكياس الدم المدرجة بالعدد 18-90 من تعريفة المعاليم الديوانية ومواد التشخيص المدرجة بالعددين 06-30 و22- 38 من نفس التعريفة وذلك وفقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- طلب ايضاحات جبائية : كيفية احتساب فترة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- طلب التمديد في مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من تصدير بعنوان سنة 2014
- حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية و من التصدير