حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية و من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/09/01
من وزير المالية 1444 إلى
الموضوع: حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مكتب الدراسات ******************************* هو شركة مصدرة كليا محدثة بتاريخ 21 جويلية 2007 ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 19 جويلية 2007 وأنها دخلت طور النشاط الفعلي خلال شهر نوفمبر 2007. وطلبتم بالتالي تحديد تاريخ ابتداء الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية التصدير.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير في مادّة الضرائب المباشرة سواء على مستوى الاستغلال أو على مستوى إعادة الاستثمار وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019. وتخضع بالتالي المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019 للضريبة طبقا لأحكام القانون العام. غير أن المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير، فإنها تواصل الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.
هذا وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، تعتبر عمليات تصدير خاصة:
- إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،
- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة كليا كما تمّ تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018 وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج كما تم ضبطها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل
Page 2
2017 باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية.
ولا تعتبر عمليات تصدير في كل الحالات الخدمات المالية وعمليات تسويق العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع .
هذا، ويتمّ احتساب مدّة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير ابتداء من أوّل عملية تصدير تقوم بها المؤسسة.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بشركتكم، وفي صورة إستجابتها لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018 فإنها تواصل الإنتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير وذلك باستيفاء مدّة الطرح الكلي التي تحتسب من تاريخ أول عملية تصدير أنجزتها وبتوظيف الضريبة على الشركات بنسبة 10% بعد استيفاء المدّة المذكورة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم إستجابتها لمفهوم التصدير كما تمّ بيانه أعلاه، فإن الأرباح التي حققتها ابتداء من غرة أفريل 2017 تبقى خاضعة للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- حول مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
- حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال
- حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للإنتفاع بالطرح الكلي للارباح المتأتية من الاستغلال
- Décompte de la période de dix ans relative à la déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l'exportation