حول توزيع الأعباء المشتركة بين المنشآت الدائمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية إلى 2013/12/2013 2349
الموضوع: حول توزيع الأعباء المشتركة بين المنشآت الدائمة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بهدف الفصل بين رقم المعاملات المحلي ورقم المعاملات المنجز مع غير المقيمين، قامت شركة أمّ مستقرّة بالخارج بتكوين منشأتين دائمتين بتونس.
كما ذكرتم أنه في إطار نشاطها، تتحمل المنشأة الدائمة التي تتعامل مع المقيمين كل الأعباء المشتركة والمتعلقة خاصة بأجور الموظفين الذين يعملون لفائدة المنشأتين الدائمتين وأعباء الكراء، على أن يتمّ لاحقا توزيع الأعباء المشتركة المذكورة بين المنشأتين بالإعتماد على نسبة رقم المعاملات، مبينين أن عملية التوزيع تتم على أساس كشف مصاريف ودون فوترة أي هامش ربح. فطلبتم بالتالي معرفة المآل الجبائي لتوزيع الأعباء المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه في صورة ممارسة شركة غير مقيمة لنشاط بتونس عن طريق أكثر من استغلال، فإنّ كلّ الأعباء المتعلقة بالمنشأتين تطرح من نتائج المنشأتين مجمّعة باعتبارها تمثّل وحدة متكاملة لا يمكن الفصل بينها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.