حول توزيع الاعباء المشتركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1488 08 جويلية 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول توزيع الأعباء المشتركة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 جوان 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة أم تنوي القيام بتوزيع الأعباء المشتركة (أعباء إدارية) بين مختلف الشركات المنتمية لنفس المجمع بالاعتماد على رقم المعاملات. وبينتم في هذا الصدد، أنه يمكن اعتماد إحدى الفرضيتين التاليتين:
- اعتماد رقم العاملات للسنة التي تسبق سنة توزيع الأعباء: في هذه الحالة، توزع الأعباء المشتركة لسنة 2013 بالاعتماد على رقم المعاملات لكل شركة عضوة المحقق خلال سنة 2012. - اعتماد رقم المعاملات الشهري لسنة توزيع الأعباء: في هذه الحالة، توزع الأعباء المشتركة لسنة 2013 بصفة شهرية بالاعتماد على رقم المعاملات لكل شركة عضوة المحقق خلال كل شهر من السنة.
وعلى هذا الأساس، طلبتم رأيي في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الأعباء المشتركة التي تتحملها الشركة الأمّ عوضا عن الشركات الأخرى العضوة بالمجمع، توزع بين الشركات العضوة كل في حدود الجزء من الأعباء أو المصاريف المتعلقة بالخدمة الفعلية التي انتفعت بها.
وفي صورة عدم إمكانية تخصيص الأعباء بالنسبة لكل شركة، فيمكن الاعتماد على رقم المعاملات لكل شركة مقارنة برقم معاملات الشركة التي بذلت الأعباء، في الحالة الخاصة الشركة الأم. ويقصد برقم المعاملات، رقم المعاملات المحقق خلال السنة المعنية
Page 2
بالتوزيع حيث، لا يمكن، لغاية توزيع الأعباء المشتركة بين الشركات المنتمية لنفس المجمع لسنة مالية معنية، اعتماد رقم المعاملات للسنة السابقة.
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى مكتوبكم فإنه يمكن اعتماد رقم المعاملات الشهري لنفس السنة المعنية بالتوزيع. مع العلم أنّ هذا التمشّي لا يطبّق إذا كانت الشركة الموزعة للأعباء هي التي أنجزت الخدمة حيث يتعين في هذه الحالة فوترة الخدمات المسداة لكل شركة معنية على أساس مقابل الخدمة المسداة فعليا.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.