حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2291 2013/12/04 من وزير المالية إلى
الموضوع: حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنـ[؟] المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2013 - مكتوبي عدد 2073 بتاريخ 11 أكتوبر 2013 - مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ القيمة الزائدة المحقّقة من التفويت في سندات الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس تحتسب على أساس معدّل قيمتها بالبورصة أم أنه يتمّ اعتماد القيمة الحقيقية للأسهم المذكورة كما يبيّنه مكتوبي عدد 2073 المشار إليه أعلاه، يشرّفني أن أؤكد لكم ما ورد بمكتوبي المذكور حيث يضبط سعر التفويت في اللأسهم المدرجة بالبورصة على أساس معدّل سعرها بالبورصة أو على أساس قيمتها الصحيحة والعادلة إذا كانت هذه القيمة تفوق قيمتها بالبورصة.
وتقبلوا، سيـدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات
- حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
- حول الخصم من المورد على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات