حول التخفيض في الخسائر المؤجلة المحاسبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز
2292 2013/12/04
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول التخفيض في الخسائر المؤجلة المحاسبية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسسة يتمثل نشاطها في تجارة التفصيل تطبق استهلاكات بعنوان الأصول التجارية المقتناة بنسبة 5%، ثمّ تعيد دمجها سنويا ضمن النتيجة الجبائية على مستوى جدول احتساب النتيجة الجبائية باعتبارها غير قابلة للطرح.
كما ذكرتم أن المؤسسة المذكورة تنوي تطهير موازنتها بإنهاء العمل بالاستهلاكات المتعلقة بالأصول التجارية باعتبار أن قيمتها المسجلة بالموازنة لا تعكس قيمتها الحقيقية بالسوق والتي تفوق قيمة اقتنائها، حيث ستتولى في هذا الإطار التخفيض في نتائجها السلبية المؤجلة والتي فاقت نصف رأس مالها بإلغاء الاستهلاكات المؤجلة التي تمّ تسجيلها بعنوان السنوات السابقة في حدود مبالغ الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التجارية التي تمّ إلغاؤها، وطلبتم إيضاحات حول التبعات الجبائية للعملية المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ العملية التي تنوي المؤسسة موضوع مكتوبكم القيام بها والمتمثلة في التخفيض في نتائجها المحاسبية المؤجلة بإلغاء الاستهلاكات المؤجلة بعنوان السنوات السابقة والمتعلقة بالأصول التجارية ليس لها أية تبعات جبائية، باعتبار أنّ الأعباء المتعلقة بالاستهلاكات المذكورة تمّ دمجها ضمن نتائج السنوات المسجلة بعنوانها وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.