حول الاستهلاكات المؤجلة التى يسجلها الأشخاص الطبيعيون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1571 4 - أوت 2015
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
[…]
الموضوع: حول الاستهلاكات المؤجلة التي يسجلها الأشخاص الطبيعيون .
المرجع : احالتكم عدد 0006268 بتاريخ 27 جويلية 2015
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المصاحبة لمكتوب مركز الإرشاد الجبائي عن بعد المتضمن طلب معرفة مآل الاستهلاكات المؤجلة التي يسجلها شخص طبيعي بعد إلغاء المذكرة العامة عدد 27 سنة 2003 وعدم تطرق المذكرة العامة عدد 16 لسنة 2012 للموضوع، يشرفني إعلامكم أن ما تناولته المذكرة العامة عدد 27 لسنة 2003 حول الموضوع يبقى ساري المفعول باعتبار عدم إدخال أي تغيير على الإستهلاكات المذكورة بمقتضى القانون ذلك أن طرح هذه الاستهلاكات على مستوى الدخل الجملي طبقا للفصل 8 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يكسيها صبغة الخسائر القابلة للطرح لمدة خمس سنوات. وعليه يبقى للشخص الطبيعي الإختيار في كيفية طرح الاستهلاكات المؤجلة المذكورة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللو[؟]
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.