حول تسجيل عقد صفقة مبرم مع شركة بترولية بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة الاقتصاد والمالية موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790 550 الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse: 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
02/12/2014 N° 2032
الموضوع: حول تسجيل عقد صفقة مبرم مع شركة بترولية بالمعلوم القار المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " " أبرمت عقد صفقة مع الشركة البترولية " " لتنفيذ أشغال مد أنبوب نفط بطول 50 كلم رخصة عناقيد وهي شركة متحصّلة على رخصة بحث واستغلال المحروقات.
وحيث نصت أحكام الفقرة "ب" من الفصل 100 من مجلة المحروقات على التسجيل بالمعلوم القار لجميع صفقات التزوّد والاستغلال والخدمات المتعلقة بأنشطة بحث واستغلال المحروقات والمبرمة من طرف صاحب رخصة الاستكشاف أو رخصة البحث أو امتياز الاستغلال وكل متعاقد معه بالبلاد التونسية، طلبتم النظر في إمكانية تسجيل عقد الصفقة المذكور بالمعلوم القار.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
نصّت أحكام الفقرة ب من الفصل 100 من مجلة المحروقات المذكورة على التسجيل بالمعلوم القار لصفقات التزوّد والاستغلال والخدمات المتعلقة بأنشطة بحث واستغلال المحروقات.
وحيث نصّت في المقابل أحكام الفقرة 3.105 من نفس المجلة على أن التعديلات والأداءات والأتاوى المشار إليها بالفصل 100 لا تطبق على أنشطة الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات إلاّ إذا طبّقت بنفس الطريقة على مختلف أصناف الأنشطة الأخرى في البلاد التونسية.
وباعتبار أنه بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2013 تم تنقيح أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك بإخضاع الصفقات واللزمات لمعلوم تسجيل نسبي محدد بـ0,5% على أساس قيمة الصفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات بصرف النظر عن عدد الصفحات والوثائق التي تكوّنها.
Page 2
وحيث أن أحكام قانون المالية لسنة 2013 لم تتضمّن أحكاما استثنائية تتعلّق بأيّ نشاط من الأنشطة الأخرى في البلاد التونسية أو بشأن عقود الصفقات واللزمات الخاضعة لمجلة المحروقات، فإنّ عقد الصفقة المبرم بين شركتكم " " والشركة البترولية " " يخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.