طلب تسجيل صفقة عامة بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1 سبتمبر 2016 2644 [؟]
من وزيــر المالية إلى السيد الرئيس المدير العام لشركة […]
الموضوع: طلب تسجيل صفقة عامة بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أوت 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكينكم من التسجيل بالمعلوم القار لعقد صفقة عامة المبرمة بتاريخ 16 أوت 2016 مع الديوان التونسي للتجارة والمتعلقة بتزويد الشركات الوطنية والجهوية للنقل العمومي بالحافلات والتي يستوجب تنفيذها إبرام عقود صفقات خاصة مع الشركات المنتفعة، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% يحتسب على كامل ثمن الصفقة .
وطبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية يمكن للمشترين العموميين أن يبرموا صفقة عامة بمناسبة شراءاتهم المجمّعة و يمكنهم تنفيذها في إطار صفقات خاصة لكل مشتر على حدة، وتعتبر الصفقات الخاصة التي تبرم في إطار تنفيذ صفقة عامة تجسيما لها وبالتالي لا يمكن استخلاص معلوم التسجيل النسبي بعنوان كل منها.
وعلى هذا الأساس فان نظام تسجيل الصفقة المتعلّقة باقتناء حافلات لفائدة مختلف الشركات الوطنية والجهوية للنقل يكون كما يلي:
✓ بالنسبة الى عقد الصفقة العامة:
يخضع هذا العقد للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% يحتسب على كامل ثمن الصفقة.
Page 2
هذا ويمكن، في صورة الحال، الانتفاع بأحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي التي تنصّ على أن الصفقات العمومية الخاضعة للمعلوم النسبي تسجل بالمعلوم الأدنى المحدّد بـ20 دينارا، وفي هذه الحالة يتعين على الشركات الوطنية والجهوية للنقل العمومي المعنية بالصفقة الالتزام بخصم مبلغ المعلوم النسبي المحدّد بـ0.5 % من القيمة الجملية للصفقة من أوّل مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء، وأن يرفق الالتزام بعقد الصفقة عند تسجيله.
✓ بالنسبة الى عقود الصفقات الخاصة:
تخضع الصفقات الخاصة المبرمة مع شركات النقل تنفيذا للصفقة العامة المذكورة أعلاه للتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد22 من الفصل 23 من مجلة معالم التسجيل والطابع الجبائي والمحدّد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.