حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لصنع الألواح الفوطوضوئية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790 550 الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse: 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
23/09/2014 N° 1505
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة لصنع الألواح الفوطوضوئية. المرجع: مكتوبك بتاريخ 8 سبتمبر 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبك معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبق على الألواح الفوطوضوئية ، يشرفني إعلامك أنّ عمليات صنع الألواح الفوطوضوئية تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان تجارة الجملة في بعض المواد الأولية لصنع الحلويات والمرطبات
- حول اعفاء من الاداء على القيمة المضافة المواد الاولية المعدة لصنع الحبال المستعملة في الفلاحة و الصيد البحري
- Exonération du commerce de gros des produits de l'alimentation générale de la TVA
- حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة
- طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الموظف على إقتناء بالسوق المحلية مواد أولية مستعملة لصنع سخانات الماء الشمسية