حول بيع تجهيزات ومعدات لوزارة الداخلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير الاقتصاد والمالية إلى 01/12/2014 N° 2008
الموضوع : حول بيع تجهيزات ومعدّات لوزارة الداخلية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 نوفمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم معرفة مآل الأداء على القيمة المضافة المفوتر بعنوان بيع معدّات وتجهيزات لفائدة وزارة الداخلية سنة 2013 التي إمتنعت عن دفع الأداء المذكور، يشرفني إعلامكم أنّ الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة موضوع العدد 45 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يشمل فقط عمليات التوريد والشراء محليا من قبل الدولة للتجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية.
وعلى هذا الأساس، فإنّ التجهيزات والمعدّات والمنظومة الإعلامية المنصوص عليها بالفاتورة المصاحبة لمكتوبكم لا تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بإعتبارها غير مصنّفة ضمن تجهيزات ذات صبغة عسكرية أو دفاعية.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد للواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eliaziri 1002 Tunis الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس: 71.790 550 Fax موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à un centre informatique Etatique
- حول النظام الجبائي لمركز ******** لوزارة المالية
- حول كراء التجهيزات والعقارات
- حول نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على التجهيزات الطبية المقتناة لفائدة الهياكل الصحية بوزارة الداخلية
- حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ مقابل الاقتناءات من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات التي تفوق 1000 دينار