طلب توضيحات حول طرح فائض الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2014/09/23 1500 من وزير الاقتصاد والمالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول طرح فائض الضريبة على الشركات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************* لسوسة الشمالية استوعبت بصفة كلية شركة *********** وأدرجت بالتالي جميع الأصول والخصوم المضمنة بموازنة الشركة المستوعبة بحساباتها بما في ذلك فائض الضريبة على الشركات والذي لم يتم استرجاعه من قبل شركة *********** الشركة التي تم استيعابها. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يمكن طرح فائض الضريبة المذكور من الضريبة على الشركات المستوجبة على شركتكم وما هو مآل هذا الفائض عموما.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا يمكن تحويل فائض الضريبة على الشركات مهما كان مأتاه (أقساط احتياطية، خصوم من المورد...) والذي يفرزه التصريح بالانقطاع عن النشاط الذي تودعه الشركة التي تمّ استيعابها إلى الشركة التي آلت إليها عناصر الأصول.
ويكون هذا الفائض قابلا للإرجاع إلى شركتكم باعتبارها الشركة التي آلت إليها عناصر الأصول باسم الشركة المستوعبة، شركة *********** على أساس مطلب يودع في الغرض طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الحقوق الأجراءات الجبائية.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.