طلب استرجاع فائض على الضريبة للشركات لسنة 2021
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30101-0000169
8 سبتمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة [؟] في شخص ممثلها القانوني
الموضــوع: طلب استرجاع فائض على الضريبة للشركات لسنة 2021. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 أوت 2022.
وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة [؟] قامت بتاريخ 11 أفريل 2022 بإيداع مطلب استرجاع فائض الضريبة على الشركات المدوّن بالتصريح السنوي لسنة 2021 والذي تمّت الموافقة عليه من قبل اللجنة المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2022 بإدارة المؤسسات الكبرى.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه قد تمت الإستجابة لطلبكم بتاريخ 05 أوت 2022 وعليه أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بالإدارة المذكورة. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.