Taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat et taxe sur la protection de l'environnement
حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/11/24 3154 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 نوفمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة التونسية ************** يتمثل نشاطها في صناعة الشحوم وزيوت المحركات المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية 27101999288 وطلبتم معرفة هل تخضع الشركة للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وللمعلوم للمحافظة على البيئة، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1-في مادة المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية خاصة على المنتجات الموردة والمصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما وقع إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وذلك بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم ومن القيمة الديوانية عند التوريد،
بالتالي فإن المنتوج الذي تقومون بصنعه والمدرج تحت رقم التعريفة الديوانية 27101999288 لا يخضع للمعلوم المذكور باعتباره لم يرد بالقائمة المشار إليها أعلاه،
Page 2
2-في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة
طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم للمحافظة على البيئة على المنتجات الموردة والمصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالفقرة I من الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 كما وقع إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وذلك بنسبة 5% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم ومن القيمة الديوانية عند التوريد وتعفى من المعلوم للمحافظة على البيئة المنتجات التي تحملت مدخلاتها المعلوم المذكور والتي تم ضبط قائمتها بالفقرة II من الفصل 58 المذكور أعلاه،
وعلى هذا الأساس فإن المنتوج الذي يتم تصنيعه من قبل شركتكم والمدرج تحت رقم التعريفة الديوانية 27101999288 معفى من المعلوم للمحافظة على البيئة باعتباره ورد بالقائمة المدرجة بالفقرة II من الفصل 58 المذكور أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l’artisanat
- Taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat
- Taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l'artisanat
- Taxe au profit du fonds de développent de la compétitivité dans les secteurs de l’industrie, des services et de l’artisanat au titre des activités de services
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم على المحافظة على البيئة والأداء على القيمة المضافة